من لم يوجبها أصلا ، وهم الخوارج (1) مطلقا ، والأصم (2) بتقدير أن لا تظهر الفتن. ومنهم من أوجبها عقلا. ومنهم [من] أوجبها سمعا. والموجبون لها عقلا اختلفوا على قولين : فمنهم من أوجبها دفعا للضرر ، فأوجب نصب الإمام بهذا الاعتبار على المكلفين ، ومنهم من أوجبها لكونها لطفا في أداء الواجبات واجتناب المقبحات ، فأوجب نصب الإمام بهذا الاعتبار على الله سبحانه وتعالى ، والأول هو مذهب النظام والجاحظ (3) والخياط (4) وأبي الحسين البصري ، والثاني مذهب الإمامية ، وهو الحق.
لنا أن الامة مع وجود الإمام تكون أقرب إلى فعل الطاعة ، وأبعد من
وفي إرشاد الطالبين 327 : ذهب الجمهور من الناس إلى وجوبها خلافا للنجدات من الخوارج والأصم وهشام الفوطي من المعتزلة ، إلا أن النجدات والأصم قالا : يجوز نصب الإمام حال الاضطراب وعدم التناصف ، ليردعهم عن مفاسدهم وهشاما عكس ، وقال : لا يجوز نصبه حال الاضطراب ، لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الشر وقيام الفتنة.
صفحة ١٨٨
النظر الأول
في أبواب التوحيد
المطلب الأول
في إثبات العلم بالصانع
المطلب الثاني
المطلب الثالث
النظر الثاني
في أفعاله سبحانه وتعالى
النظر الثاني
البحث الأول
البحث الثاني
البحث الثالث
في أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب
البحث الرابع
المطلب الثاني
المطلب الثالث
المطلب الرابع
النظر الثالث
في النبوات
النظر الثالث
النظر الرابع
في الإمامة
النظر الرابع
البحث الثاني
البحث الثالث
المقصد الأول
[أدلة اخرى على إمامة علي عليه السلام ]
[رد تفضيل أبي بكر]
المقصد الثاني
في الدلالة على إثبات [إمامة] الأئمة بعد علي عليه السلام