332

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

محقق

فضل الرحمن دين محمد

الناشر

الدار العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

دلهي

مناطق
العراق
•
حكم بيع مَا يجْرِي فِيهِ الرِّبَا نَسِيئَة ثمَّ شِرَاؤُهُ أَو أَخذ الْعرُوض بِثمنِهِ قبل الْقَبْض
٤٧٢ - وَسَأَلته عَن رجل بَاعَ بيعا مِمَّا يُكَال أَو يُوزن إِلَى أجل فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَل أعْطى مَا يُكَال أَو يُوزن فكرهه قَالَ إِن كَانَ هَذَا طَعَام بِطَعَام نسَاء
٤٧٣ - قلت أفيأخذ عرضا من الْعرُوض أَو مَا كَانَ قَالَ نعم لَا يَأْخُذ كَيْلا وَلَا وزنا

1 / 459