مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح
محقق
فضل الرحمن دين محمد
الناشر
الدار العلمية
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
دلهي
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم وَمَا توفيقي إِلَّا بِاللَّه
حكم اكتحال الصَّائِم بالإثمد والبرود
١ - سَأَلت أبي عَن الصَّائِم يكتحل بالإثمد قَالَ يقل مِنْهُ
٢ - قلت والبرود قَالَ يجتنبه أحب إِلَيّ
مسَائِل فِي زَكَاة الدّين وتعجيل الزَّكَاة وتأخيرها ومصارفها
وَسَأَلت إِلَى أَي شَيْء تذْهب فِي الدّين يُزكي
1 / 121
قَالَ إِذا قَبضه زَكَّاهُ لما مضى وَفِيه اخْتِلَاف إِلَّا أَنِّي أذهب إِلَى أَن يُزَكِّيه لما مضى
٤ - وَسَأَلته عَن تَعْجِيل الزَّكَاة قَالَ لَا بَأْس إِذا وجد لَهَا موضعهَا
1 / 122
٥ - قَالَ وَلَا يُعْطي لكل نفس أَكثر من خمسين
1 / 123
٦ - قلت يعان مِنْهَا فِي السَّبِيل الله قَالَ يُجهز مِنْهَا فِي السَّبِيل
٧ - قلت وَفِي الْحَج قَالَ لَا
1 / 124
٨ - قلت فِي الْعتْق قَالَ كنت أذهب إِلَيْهِ ثمَّ إِنِّي جنبت عَنهُ وَلَكِن يعين فِيهِ
٩ - قلت فيؤخر الزَّكَاة قَالَ لَا
1 / 125
حكم شم الطّيب للصَّائِم
١٠ - قلت يشم الصَّائِم الطّيب قَالَ نعم
من حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله ثَلَاثِينَ حجَّة
١١ - وَسَأَلت أبي عَن رجل حلف بِالْمَشْيِ إِلَى بَيت الله ثَلَاثِينَ حجَّة قَالَ لَا أُفْتِي بِشَيْء
١٢ - قلت فَإلَى أَي شَيْء كنت تذْهب فِيهِ قَالَ إِلَى كَفَّارَة الْيَمين وَلَكِن قد لهج النَّاس بِهِ فَلَا أحب أَن أُجِيب فِيهِ
1 / 126
حج وَلم يدْرك عَشِيَّة عَرَفَة
١٣ - وَسَأَلته عَمَّن لم يدْرك عَشِيَّة عَرَفَة قَالَ إِن أدْرك قبل أَن يطلع الْفجْر فقد حج
1 / 127
حكم طَلَاق الْمَعْتُوه والسكران
١٤ - وَسَأَلته عَن طَلَاق الْمَعْتُوه فَقَالَ إِذا كَانَ فِي حَال ذهَاب عقله لَا يجوز عَلَيْهِ الطَّلَاق
١٥ - قلت فالسكران قَالَ لَا أُجِيب فِيهِ بِشَيْء
1 / 128
١٦ - قلت فَلَيْسَ هُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة الْمَجْنُون قَالَ قد قَالَ قوم ذَلِك قَالَ السَّكْرَان لَيْسَ بمرفوع عَنهُ الْقَلَم وَالْمَجْنُون قد رفع عَنهُ الْقَلَم
حكم خل الْخمر
١٧ - وَسَأَلته عَن خل الْخمر فَقَالَ إِذا أفسدت مُتَعَمدا لَا تُؤْكَل إِلَّا أَن تفْسد هِيَ
1 / 129
حكم الْغسْل بإتيان الْمَرْأَة فِيمَا دون الْفرج وَفِي التقاء الختانين
١٨ - وَسَأَلته عَن الرجل يَأْتِي الْمَرْأَة فِيمَا دون الْفرج هَل يجب عَلَيْهِ الْغسْل قَالَ لَا إِلَّا أَن ينزل فَإِذا التقى الختانان وَجب الْغسْل إِذا تَوَارَتْ الْحَشَفَة
١٩ - قلت وَكنت تذْهب إِلَى أَن المَاء من المَاء
1 / 130