270

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

محقق

فضل الرحمن دين محمد

الناشر

الدار العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

دلهي

مناطق
العراق
•
الزَّكَاة إِذا بيع وَقِيمَته مِائَتَا دِرْهَم وَحَال عَلَيْهِ الْحول قَالَ كل شَيْء من الْخضر والقثاء وَالْخيَار والبطيخ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاة إِلَّا فِي ثمنه إِذا حَال عَلَيْهِ الْحول وكل مَا كَانَ مثل العدس والحمص واللوبيا والأرز والذرة وَمَا يدّخر من الْفَوَاكِه حَتَّى يَقع فِيهِ الْكَيْل وَيكون مفارقا للخضر وكل مَا كَانَ يضْرب فِيهِ القفيز فَفِيمَا سقِي مِنْهُ بالدوالي نصف الْعشْر وَمَا كَانَ سيحا أَو سقيا بالأنهار أَو سقته السَّمَاء فَفِيهِ الْعشْر
بِمَا تستبرأ الْأمة الَّتِي لم تَحض وَقد قاربت الْبلُوغ
٣٧٣ - وَسَأَلته إِذا اشْترى الرجل أمة وَهِي صبية لم تَحض وَقد قاربت الْحيض والإدراك بِمَا يَسْتَبْرِئهَا سَيِّدهَا قَالَ يستبريء بِثَلَاثَة أشهر وَذَلِكَ أقل مَا يبين فِيهِ الْحمل

1 / 394