228

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

محقق

فضل الرحمن دين محمد

الناشر

الدار العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

دلهي

مناطق
العراق
•
حكم تَطْهِير السكين بمسح الدَّم وَالْبَوْل عَنْهَا
٣١٦ - وَسَأَلته عَن رجل ذبح بسكين فَمسح السكين بِخرقَة ثمَّ قطع بهَا جبنا رطبا هَل يُؤْكَل الْجُبْن أم لَا قَالَ إِذا كَانَت السكين لَيْسَ عَلَيْهَا أثر دم وَقطع الْجُبْن وَلَيْسَ عَلَيْهِ أثر دم فَلَا بَأْس بِهِ
٣١٧ - قلت وَكَيف القَوْل إِن أصَاب السكين بَوْل فمسحه قَالَ الْبَوْل لَا يشبه الدَّم قد يُصَلِّي الرجل وَفِي ثَوْبه من الدَّم الْقَلِيل وَلَا يُعِيد لذاك وَالْبَوْل يُعِيد من الْقَلِيل وَالْكثير قَالَ الله عز وَتَعَالَى ﴿قل لَا أجد فِيمَا أُوحِي إِلَيّ محرما على طاعم يطعمهُ إِلَّا أَن يكون ميتَة أَو دَمًا مسفوحا﴾ قَالَ أبي فَسمِعت سُفْيَان يَقُول المسفوح العبيط

1 / 352