222

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه أبي الفضل صالح

محقق

فضل الرحمن دين محمد

الناشر

الدار العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هجري

مكان النشر

دلهي

مناطق
العراق
•
الحكم إِذا رَاجع زَوجته الْحَامِل بولدين قبل أَن تضع الثَّانِي
٣٠٦ - وَسَأَلته عَن الرجل يُطلق امْرَأَته وَفِي بَطنهَا ولدان فَوضعت أَحدهمَا ثمَّ رَاجعهَا زَوجهَا قَالَ مالم تضع الآخر فَهُوَ أَحَق بهَا
حكم الْحَد فِي الزِّنَا بِغَيْر الْبَالِغ
٣٠٧ - وَسَأَلته عَن رجل زنى بِجَارِيَة قبل أَن تحيض أَو امْرَأَة زنت بِغُلَام قبل أَن يَحْتَلِم قَالَ إِن كَانَ مثلهَا يُوطأ فَعَلَيهِ الْحَد وَإِذا زنت بِغُلَام مثله يصل إِلَيْهَا

1 / 346