634

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا

محقق

عبد الحميد محمد الدرويش وعبد العليم محمد الدرويش

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٤ هجري

مكان النشر

دمشق

فأجاب: بأن البيع باطل بينهما جميعًا لا يجوز لا في الثوب ولا في الدينار. والله أعلم.
* * *
* وسئل عن رجلٍ باع دينارًا بخمسة وعشرين نصفًا من الفضة معاملة الآن، ثم اشترى منه منديلًا إسكندريًّا معلومًا بينهما بخمسة وعشرين نصفًا من الفضة معاملةً الآن، واشترى المنديل المذكور قبل بيع الدينار. فما الحكم؟.
أجاب: إن كان الصّرف قد وقع أوّلًا لا يكون هذا قصاصًا. وإن تقابضا قبل الاقتراض بل على مشتري الدينار أن يدفع الفضة، فإذا قبضها البائع دفعها عن ثمن المنديل، وإن كان افترقا قبل هذا بطل الصّرف. ولبائع المنديل ثمنه عند مشتريه. ولمشتريه ديناره عند البائع، وإن لم يتقابضا بطل الصّرف وبقي البيع، وإن وقع بيع المنديل أوّلًا وتقابضا، وجعل مشتري الدينار الفضّة قصاصًا قبل أن ينصرفا، صار قصاصًا، وإن افترقا قبل أن يتقابضا بطل الصّرف وبقي البيع. والله أعلم.
* * *
* وسئل عن رجلٍ اشترى من صيّادِ سمكةً ودفع ثمنها
والحال: أن المشتري ناظر إلى العين المبيعة وهي بينهما، فاندفعت إلى البحر فهل يعد وزنها تسليمًا حتى يكون من ضمان المشتري أو لا يكون تسليمًا حتى تسلم باليد؟.
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين.
نعم. وزنها تسليم على قول بعض المشايخ على الصحيح. فهذه التخلية

1 / 674