35المجموع المذهب في قواعد المذهبصلاح الدين العلائي - ٧٦١ هجريالناشردار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةتصانيفالفقه الشافعيأصول الفقهأصول فقه الشافعي•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧واختار الأكثر أنها ركن.واختار القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، أنها شرط.واختلف كلام الغزالي فقال في الصلاة: هي بالشروطأشبه، وعدها ركنا في الصوم.واختلفوا في تفسير الركن، والشرط.فقيل: هما بمعنى واحد، أي ما لا بد منه، إلا أن الشرط أعم، فكل ركن شرط، ولا ينعكس .وقيل: يفترقان افتراق الخاصين.فالشرط: ما يتقدم على العبادة، كالطهارة، وستر العورة.صفحة غير معروفةنسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي