313المجموع المذهب في قواعد المذهبصلاح الدين العلائي - ٧٦١ هجريالناشردار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةتصانيفالفقه الشافعيأصول الفقهأصول فقه الشافعي•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧منها: الصبي إذا صلى أول الوقت ثم بلغ في أثنائه، فإن ذلك يجزئه عن الفرض، وكذلك.إذا تطهر قبل البلوغ بالسن ثم بلغ، وفيه خلاف ذكره ابن القاص.ومنها: غسل العيدين قبل الفجر.ومنها: فعل الحج والعمرة قبل الاستطاعة، فإنه يسقط به فرض الإسلام قطعا.ومنها: التأذين للصبح قبل الفجر.وأما غير المؤقتة، كالصيام في الكفارات فالصحيح أنه لا يجوز تقديمها على سببها، وفيه وجه أنه يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث، وقيل: إنه منصوص في القديم.وأما العبادات المالية: فمنها: ما لا يجوز تقديمه قبل وقته بلا خلاف، كالأضحية لا يجوز قبل يوم النحر.ومنها: ما يجوز تقديمه كذلك، كزكاة الفطر في شهر رمضان.صفحة غير معروفةنسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي