166المجموع المذهب في قواعد المذهبصلاح الدين العلائي - ٧٦١ هجريالناشردار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكيةتصانيفالفقه الشافعيأصول الفقهأصول فقه الشافعي•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧انفوذه به ، لأن الظهار لا ينفذ في الأمة فيصح جعله كناية في العتق ، بخلاف لفظ الطلاق.والظهار في الزوجة إذا نوى بكل منهما الآخر ، فإنه لا يصح جعله فيه كناية ، لأنه صريح في بابه، ويجد نفاذا في موضوعه، فلا يستعمل في الآخر.ويتصل بهذا الكلام قاعدة أخرى وهي : أنها إذا استعمل لفظ موضوع لعقد في عقد آخر،2) هل العبرة باللفظ، أم بالمعنى(712صفحة غير معروفةنسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي