مجلة الأحكام الشرعية
محقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مجلة الأحكام الشرعية
أحمد بن عبد الله القاريمحقق
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
الناشر
الناشر تهامة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠١ هجري
مكان النشر
جدة
مادة (٣٧٠)
لو اتفقا سراً بلا عقد على ثمن ثم عقداه علانية بأكثر أو بأقل فالثمن اللازم هو الأول. (١)
مادة (٣٧١)
لو عقدا بيعاً سراً بثمن ثم عقداه في مدة خيار المجلس أو الشرط علانية بأكثر أو أقل فاللازم هو الثاني، أما لو عقداه ثانياً بعد لزوم البيع فاللازم هو الثمن الأول. (٢)
(١) ش: جـ ٢، ص ١٣، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٣، الجديدة.
(٢) نص (ش) [انقاح: والأصح قول المنقح في التنقيح الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار. قال في الإمتاع: الثمن ما عقدا به سراً كالتي قبلها .. ]
ش: جـ ٢، ص ١٤، الأولى/ جـ ٢، ص ١٥١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص٢٤، الأولى/جـ ٣، ص ١٧٣، الجديدة.
وفيه ذكر الخلاف وإن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف.
164