148

الفصل الثالث

في الزيادة و الحط في الثمن و المبيع و الآجل

مادة (٣٦٨)

الزيادة والحط في الثمن والمبيع في مدة خيار المجلس أو الشرط صحيح معتبر فيلحق بالأصل فيصير الثمن والمبيع ما تراضيا عليه أخيراً. (١)

مادة (٣٦٩)

الزيادة والحط في الأجل أو في مدة خيار الشرط صحيح فيلحق إذا وقعت داخل مدة الخيارين. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ١٤، ٤٥، الأولى / جـ ٢، ص ١٥١، ١٨٤، ١٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٤، ٧٣، الأولى / جـ ٣، ص ١٧٤، ١٧٣، ٢٣٤، ٢٣٣، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٤٥، الأولى / جـ ٢، ص ١٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٧٣، الأولى / جـ ٣، ص ٢٣٤، ٢٣٣، الجديدة.

163