مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> البراج (1)، وابن حمزة (2)، والكيدري محمد بن الحسن (3)، وابن إدريس (4)، والمصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع (5)، بل قال في الذكرى: إن اعتبار المتابعة منحصر في المفيد - رحمه الله - (6).
وقال الشيخ في الخلاف: عندنا أن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه، فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى عليه (7).
وقريب منه كلامه - رحمه الله - في النهاية (8)، وليس فيها تصريح بالبطلان مع الإخلال بالمتابعة اختيارا. ويظهر من المبسوط البطلان فإنه قال: الموالاة واجبة في الوضوء، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه (9).
وقد ظهر من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة وأنها كلها للشيخ، فما ذكره المحقق</div>
صفحة ٢٢٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤