مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
مشهد
الثانية: الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
<div>____________________
<div class="explanation"> فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: " يغسل اليمين ويعيد اليسار " (1) وروى الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه، وإن كان إنما نسي شماله فليعد شماله ولا يعيد على ما كان توضأ ، وقال: اتبع وضوءك بعضه بعضا " (2).
قوله: الثانية، الموالاة واجبة، وهي أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه، وقيل: بل) هي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.
أجمع علماؤنا على وجوب الموالاة في الوضوء، وإنما اختلفوا في معناها، فقال الشيخ في الجمل: الموالاة أن توالي بين غسل الأعضاء ولا يؤخر بعضها عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم (3). وقريب منه عبارة المرتضى في شرح الرسالة على ما نقله في المعتبر (4).
ومقتضى كلامهما الجفاف خاصة وهو اختيار أبي الصلاح وابن</div>
صفحة ٢٢٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٬٤٠٤