512

معارج القبول بشرح سلم الوصول

محقق

عمر بن محمود أبو عمر

الناشر

دار ابن القيم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

مكان النشر

الدمام

الْبُخَارِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ١. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا" رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا ابْنُ مَاجَهْ٢. وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِخَمْسٍ وَهُوَ يَقُولُ: "إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ٣. وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالثَّلَاثَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَفْظُهُ: نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ٤. وَفِي لَفْظِ النَّسَائِيِّ: نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ٥. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ، رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ٦. وَلِلتِّرْمِذِيِّ

١ مسلم "٢/ ٦٦٨/ ح٩٧٢" في الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبور والصلاة عليها.
وأبو داود "٣/ ٢١٧/ ح٣٢٢٩" في الجنائز، باب كراهية القعود على القبر. والترمذي "٣/ ٣٦٧/ ح١٠٥٠" في الجنائز، باب ما جاء في كراهية المشي على القبور. والنسائي "٢/ ٦٧" في القبلة، باب النهي عن الصلاة إلى القبر.
٢ البخاري "١/ ٥٢٨، ٥٢٩" في الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، وفي التطوع، باب التطوع في البيت.
ومسلم "١/ ٥٣٨/ ح٧٧٧" في صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته.
وأبو داود "٢/ ٦٩/ ح١٤٤٨" في الصلاة، باب في فضل التطوع.
والترمذي "٢/ ٣١٣/ ح٤٥١" في الصلاة، باب ما جاء في فضل التطوع في البيت.
والنسائي "٣/ ١٩٧" في صلاة الليل، باب الحث على الصلاة في البيوت، والفضل في ذلك.
٣ مسلم "١/ ٣٧٧، ٣٧٨/ ح٥٣٢" في المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد.
٤ مسلم "٢/ ٦٦٧/ ح٩٧٠" في الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، وأبو داود "٣/ ٢١٦/ ح٣٢٢٥" في الجنائز، باب في البناء على القبر، والترمذي "٣/ ٣٦٨/ ح١٠٥٢" في الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، والنسائي "٤/ ٨٦" في الجنائز، باب الزيادة على القبر، وباب البناء على القبر، وباب تجصيص القبور.
٥ النسائي "٤/ ٨٦" في الجنائز، باب البناء على القبر.
٦ أبو داود "٣/ ٢١٨/ ح٣٢٣٦" في الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، والترمذي "٢/ ١٣٦/ ح٣٢٠" في الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، والنسائي "٤/ ٩٤، ٩٥" في الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وابن ماجه.
ولم أجده عند ابن ماجه إلا باللفظ الآتي وهو "زوارات" من حديث ابن عباس "١/ ٥٠٢/ ح١٥٧٥" في الجنائز، باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور.
وفي سنده أبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب وهو ضعيف، والحديث صحيح لشاهده الآتي دون الزيادة: "والمتخذين عليها المساجد والسرج" مع بيان المفارقة بين قوله: زوارات وزائرات. انظر في أحكام الجنائز للعلامة الألباني "ص١٨٦، ١٨٧".

2 / 529