83

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

محقق

أمجد رشيد محمد علي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

جدة

تيمم على الوجه واليدين لبقية البدن حتى يكون فاقداً للماء عند التيمم ، خلافاً لأبي حنيفة والمزني(١).

والثاني : إذا أوصى إنسانٌ بماء لأولى الناس به ، فاجتمع فيه جُنُبٌّ وميتٌ وحائضٌ .. فالميِّتُ أولاهم ؛ لأنه آخرُ أمره .

***

(١) فقالا بعدم وجوب استعماله ؛ لأن كلَّ بدلٍ لعدم ، فحكم ما وجد من بعض المعدوم حكم العدم ، كالقاتل خطأ يجد بعض رقبة ، فحكم البعضّ كحكم العدم ، وليس عليه إلا البدل . انظر : ((الحاوي)) (٢٨٣/١).

83