471

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

محقق

أمجد رشيد محمد علي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

جدة

قول(١) ، ويعتبر رضاهما في القول الثاني، فإن رأيا الطلاقَ .. فالصحيحُ : أن الطلاقَ لا يكون إلا باختيار الزوج.

***

(١) ضعيف ، والأظهر: الثاني ؛ لأنّ الحكمين وکیلان عنهما ، فیوكل الزوجُ حَكَمَه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل الزوجة حَكَمَها ببذل عوض وقبول طلاق به. انظر: الروضة (٣٧١/٧) ومغني المحتاج (٢٦١/٣).

471