471خلاصة المختصر ونقاوة المعتصرأبو حامد الغزالي - ٥٠٥ هجريمحققأمجد رشيد محمد عليالناشردار المنهاجالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هجريمكان النشرجدةتصانيفالفقه الشافعي•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤قول(١) ، ويعتبر رضاهما في القول الثاني، فإن رأيا الطلاقَ .. فالصحيحُ : أن الطلاقَ لا يكون إلا باختيار الزوج.***(١) ضعيف ، والأظهر: الثاني ؛ لأنّ الحكمين وکیلان عنهما ، فیوكل الزوجُ حَكَمَه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل الزوجة حَكَمَها ببذل عوض وقبول طلاق به. انظر: الروضة (٣٧١/٧) ومغني المحتاج (٢٦١/٣).471نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي