469

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

محقق

أمجد رشيد محمد علي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

جدة

فإن وهبت امرأة ليلتها لأخرى(١) .. صح، ولا يحلُّ العوضُ في هذه الهبة، ولا يعتبر فيها إلا رضا الواهبة والزوج، فإن رجعت عن الهبة فلم يعلم الزوج أياماً، ثم علم .. لم يلزمه القضاء. نصَّ عليه(٢)، وفي قولٍ مخرَّجٍ مِن عَزْلِ الوكيل: يلزمه القضاء.

***

= الغيبة. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٥٢/٣) و((التحفة)) (٤٤١/٧-٤٤٢).

(١) لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: ( أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة ).

(٢) هو المذهب كما في ((الروضة)) (٣٦٠/٧).

469

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر | أصول