464

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

محقق

أمجد رشيد محمد علي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

جدة

فروع اربعة

[في مسائل مترتبة علي ما مضي ]

الأول: إذا اختلف المتناكحان في مقدار المسمى .. تحالفا كالمتبايعين، وعند التفاسخ الرجوع إلى مهر المثل، ثم يبدأ بالرجل في اليمين(١)، وقال في البيع: يبدأ بالبائع(٢)، والبائع(٣) في رتبة المرأة، فهما قولان في المسألتين(٤)، وكذا التحالفُ يجري بين وارثي الزوجين، وأما أبو البكر .. فلا يحلف إلا على أحد القولين إذا كانت صغيرة(٥)؛ فإن إقرار الأب على البكر الصغيرة بالنكاح مقبول.

الثاني: يبرأ الزوج بتسليم الصداق إلى أبِ الصغيرة، فإن كانت بالغة عاقلة .. فلا يبرأ(٦) إلا إذا كان يلي مالها؛ لقصور عقلها.

الثالث : لو ضمن أبُ الزوج نفقتها عشر سنين .. لم يجز وإن صيرها معلومة؛ لأنه ضمان ما لم يجب، ويجوز في قول آخر.

الرابع: الإبراء عن الفاسد والمجهول .. باطل، فإن قال في المجهول: أبرأتك مما بين درهم إلى مئة درهم .. صح في ذلك المقدار، والله أعلم.

***

(١) هذا ما نص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه في هذا الباب. انظر: ((الحاوي)) (٤٩٥/٩).

(٢) هذا ما نص عليه في (باب اختلاف المتبايعين). انظر: المرجع السابق.

(٣) قوله: (والبائع) ساقط من (أ).

(٤) المعتمد منهما: البداءة بالزوج؛ لقوة جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له. انظر: ((مغني المحتاج)) (٢٤٢/٣).

(٥) معتمد. انظر: المرجع السابق (٢٤٣/٣).

(٦) قوله: (يبرأ) ساقط من (ب).

464