خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
نقصان ، و غراسها زيادة من وجة نقصان من وجة.
الثالثة: إذا طلقها والنخلُ مُطْلِعةٌ فقال : أريدُ الرجوع في نصف النخل(١) ، ولكن إذا جُدَّت .. فلها الامتناعُ عن حفظها ، وليس له إجبارها على ذلك .
الرابعة : لو كان الصداق عبداً فدبرته .. فالأصح : أنه يرجع عند الطلاق إلى نصف قيمته ، سواء جعلنا التدبير وصية أو عتقاً بصفة ؛ لأنها تتضرر كما لو طلقها والصداق أمة ترضع عبدَها(٢) .. فله نصف القيمة ؛ لئلا يتضرر بالشركة .
وفي التدبير قولٌ آخرُ : أن له نصفَ العبد ، وهو أقيس .
الخامسة : لو أصدق عن ابنِهِ الصغيرِ عَيْناً .. فقد(٣) وَهَبَها له وَقَبَضَها له وأصدق مِلْكَهُ زوجته ، وكلُّ ذلك حصل في ضمن الإصداق ، وإن أصدق عنه ديناً : فإذا قضاه .. أدخله في ملك الابن أولاً، حتى إذا بلغ وطلَّق قبل المسيس .. رجع النصفُ إلى الابن ، ويرجع الأبُ على الابن في الضمان ؛ إذا لم يقصد التبرع .
السادسة: / إذا طلقها قبل المسيس والصداق في يدها ، فعفى عن نصيبه .. تمت ٥٣/ ب الهبة ؛ لأنها في يدها ، وإن كان في يده .. فالتمام بالقبض ، وإن عَفت(٤) هي وهو في يده .. تمت الهبة ؛ لأنه في يده ، وإن كان في يدها .. فالتمام بالإقباض .
ولو أبرأته عن دين المهر ثم طلقها .. لم يرجع عليها بشيء(٥) ، فإن كان عيناً فقبضتها ووهبتها له وسلمتها ثم طلقها .. فهي على قولين :
أحدهما(٦) : لا شيء له عليها كالإبراء .
= (٢٣٧/٣) .
(١) سقط من النسختين جواب الشرط وتقديره: (فليس له أخذه قهراً). انظر: ((الروضة)) (٢٩٧/٧) و((الحاوي)) (٤٣٩/٩).
(٢) في (ب ): ( عندها) .
(٣) في (ب): ( وقد ) وهو خطأ .
(٤) في ( أ): (عتقت ).
(٥)لأنها لم تأخذ منه مالا، ولم تتحصل منه على شيء. اهـ ((مغني المحتاج)) (٢٤٠/٣).
(٦) ضعيف، والأظهر الثاني. كما في ((الروضة)) (٣١٦/٧) و((مغني المحتاج)) (٢٤٠/٣).
459