خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
والثاني : أنه يدوم ثلاثة أيام.
والثالث : ما لم يطأها بتمكينها وهي عالمة .. فالخيار باقٍ.
ثم إن قلنا : إنه على الفور : فإن كانت صغيرة .. وقف هذا العقد(١) حتى تبلغ ، وإن عَتَقت في عدة الرجعة .. فلها الفسخ ، فإن سكتت حتى راجعها ثم فسخت .. صح لها الفسخ ؛ لأنها معذورة ، وكذلك إن جهلت أنها عتقت ، فإن علمت العتق وجهلت ثبوتَ الخيار .. فالصحيح(٢): أن خيارها يبطل، ولو لم تعلم العتق حتى طلقها زوجها، ثم علمت ففسخت .. بطل الطلاق . نص عليه(٣) ، وفيه قول مخرج(٤) : أن الطلاق لازم.
السبب الرابع : خيار العُنَّة ، فإذا ادعت المرأة عدمَ الإصابة وعجزَه عنها .. ضُربت المدةُ سنةً(٥) ، عبداً كان أو حراً ، حرة كانت أو أمة ، فإن أقرت بأنه أصابها مرّة أو بأنه قادر .. لا تضرب المدةُ بعد(٦)، ثم إن لم يُصِبْها في المدة المضروبة .. فلها ٥٢/ب خيار الفسخ بعد المدة المضروبة(٧) ، فإن رضيت .. بطل خيارها.
الأول : إن كان يصيبُ غيرَها ولا يصيبُها .. ضُربت(٨) المدة ؛ إذ يتصور أن يَعِنَّ عن امرأة واحدة ، وإن كان مجبوباً وبقي من ذَكَرِه شيءٌ، أو كان خنثى يبول بالذَّكَر ..
(١) في (ب): (الحق ) بدل ( العقد ).
(٢) ضعيف، والأظهر - كما في ((المنهاج)) -: ثبوت الخيار. انظر ((مغني المحتاج)) (٢١٠/٣).
(٣) ضعيف، والأظهر - كما في ((الروضة)) (١٩٣/٧) -: وقوع الطلاق.
(٤) هو الأظهر كما مرّ.
(٥) كما فعله سيدنا عمر رضي الله عنه ، رواه الإمام الشافعي وغيره ، وقد أجمع المسلمون على اتباع قضاء عمر رضي الله عنه في قاعدة الباب. انظر ((مغني المحتاج)) (٢٠٦/٣).
(٦) قوله : ( بعد ) ساقط من ( ب ).
(٧) قوله : ( المضروبة ) ساقط من ( ب ).
(٨) في ( أ) : ( صبرت ).
453