خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
أحدها : أن تكون مؤمنة ؛ فلا يحل نكاح الأمة الكتابية لحر ولا لعبد ، ويحل وطؤها بملك اليمين.
الثاني : أن يكون خائفاً من العَنَت(١).
الثالث : أن يكون عادماً لطَوْل الحرة ؛ فإن وجد طَوْلَ حرةٍ كتابية .. حرم عليه نكاح الأمة على أصح الوجهين(٢) ، وإن عرضت حرةٌ نفسها عليه بغير مهر .. حرم عليه نكاحُ الإماء في أحد الوجهين(٣).
ومَن كان تحته حرةٌ وهو حرٍّ .. فليس له نكاحُ أمة ، ويجوز أن تدخل الحرةُ على الأمة ، ولا يجوز له قطُّ نكاحُ أمتين ، هذا في الحر.
أما العبدُ .. فينكح أمتين ، ولا يعتبر في حقه خوفُ العنت والعجزُ عن الحرة ، بل له أن ينكح حرةً وأمةً ، والحرُّ إذا جمع بين حرة وأمة .. ينعقد نكاحُ الحرة في أصح القولين(٤) ، ويبطل نكاحُ الأمة .
إذا أسلم الحُّ وتحته إماءٌ ولا حرةَ تحته وأَسْلَمْن .. فله إمساكُ واحدة إن كان عادماً للطول .. خائفاً من العنت ، وإن كان تحته حرةٌ ، أو كان غيرَ خائف ، أو كان واجداً للطول فليس له إمساكُ واحدة ، وكان وقتُ الاجتماع في الإسلام وقتَ ابتداء النكاح في هذه الشرائط.
وإن تخلّفت الحرةُ ثم لم تُسلم .. فكأنها لم تكن ، وإن أسلمت أولاً ثم ماتت ثم أسلمت الإماءُ .. فكأنها لم تمت(٥) ، وإن أسلمت(٦) بعد مضي المدة(٧) .. فله إمساكُ واحدة منهن .
(١) أي: الزنا؛ بأن توقعه لا على الندور بأن تغلب شهوتُه تقواه. اهـ المرجع السابق (٣١٨/٧).
(٢) معتمد كما في (( الروضة)) (١٢٩/٧).
(٣) ضعيف، والأصح - كما في ((الروضة)) (٧/ ١٣٠) -: حلُّ الأمة حينئذٍ.
(٤) معتمد كما في (( الروضة)) ( ١٣٣/٧ ).
(٥) أي : فتندفع الأمة، فليس له إمساكها . انظر : المرجع السابق (١٤٩/٧).
(٦) أي : الحرّة.
(٧) أي: العِدّة. انظر : المرجع السابق (١٥٩/٧).
444