خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
أما شرطُ النكاح .. فاثنان :
أحدهما : الشهود ؛ فلا يصحُّ النكاحُ إلا بشاهدين مسلمين ذكرين عدلين حرَّين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم(١) .
الشرط الثاني : الولي ؛ فلا نكاح إلا بولي مرشد(٢) .
وفي بيان هذا الشرط بابان :
***
= ((التحفة)) (٣٨٦/٧-٣٨٧) و ((مغني المحتاج)) (٢٢٦/٣-٢٢٧).
(١) هو ما رواه ابن حبان في ((صحيحه)) (٩/٣٨٦) عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: ((لا نكاح إلاّ بولي وشاهدي عدل ، وما كان من نكاح على غير ذلك .. فهو باطل، فإن تشاحّوا .. فالسلطان وليّ مَن لا ولي له » .
(٢) قوله: ( مرشد) ساقط من (أ).
428