412

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

محقق

أمجد رشيد محمد علي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

جدة

نوم .. ضمنها(١)، ولو أخذت منه كرهاً .. لم يضمن(٢)، ولو قال: ( اربطها في كمك ) فربطها داخلاً .. لم يضمن، وإن ربطها خارجاً .. ضمن.

قاعدة

[القول في دعوى الرد والتلف قول المودَع مع يمينه]

مهما ادعى المودَع ردَّها على المالك أو تلفها(٣) .. فالقولُ قولُه مع يمينه ؛ لأنه ائتمنه ، فإن ادعى الردّ على رسول المالك .. فلا يُقبل قولُه إلا ببينة ؛ لأن الرسولَ لم يأتمنه ، والدعوى عليه ، وإذا تداعاها رجلان فقال: لا أعلم لأيَّكُما هي : فإن ادعيا ٤٥/ ب علمَه حَلَف بالله لا أعلم، ثم تكون موقوفةً حتى يصطلحا، أو يُقيما أو أحدُهما(٤) بينةً، أو يحلف أحدُهما وينكل الثاني فيكون للحالف ، فإن حَلَفا جميعاً .. فهي بينهما ، وإن لم يحلف المودَعُ على نفي العلم نكل .. حَلَفا وغرَّمناه القيمة ، ثم أخذ كلّ واحد منهما نصفَ القيمةِ ونصفَ العين .

***

(١) لأنها لو كانت مربوطة .. لم تضع بهذا السبب، فالتلف حصل بالمخالفة. اهـ ((الروضة)) (٣٣٧/٦ -٣٣٨).

(٢) لأن اليد أحرز بالنسبة إليه. اهـ المرجع السابق.

(٣) في دعوى التلف تفصيل؛ قال في ((المنهاج)): (وإن ادعى تلفها ولم يذكر سبباً ، أو ذكر خفياً كسرقة صدق بيمينه ، وإن ذكر ظاهراً كحريق : فإن عرف الحريق وعمومه .. صدّق بلا يمين ، وإن عرف دون عمومه .. صدق بيمينه، وإن جهل .. طولب ببيّنة) اهـ. انظر: ((مغني المحتاج)) (٩١/٣).

(٤) في (ب): (حتى يصطلحا أو يقيم أحدهما بينة).

412

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر | أصول