خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
وأقام الذي في يده بينةً أن ذلك الغائب أودعه إياها .. قضي عليه بالشفعة ؛ إذ لا تُنافي الوديعةُ الشراءَ(١).
الثاني : إذا ادعى البائعُ البيع(٢)، وادعى الشفيعُ الشِّقْص(٣)، وجحد المشتري(٤) .. ثبتت الشفعة(٥)، فيُنْصَبُ عن(٦) المشتري مَن يقبض الثمن، وتؤخذ(٧) الشفعة من البائع(٨)، وإذا كان المشتري معترفاً .. فعُهْدةُ(٩) الشفيع على المشتري ، وعهدةُ المشتري على البائع.
***
لأنه ربما أوْدَعَه ثم باعه. اهـ ((الروضة)) (٩٨/٥).
أي: وأنكر قبض الثمن كما في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٥٢٢/٥).
قوله : ( الشقص ) ساقط من ( أ).
أي: جحد الشراء كما في (( الوجيز)). انظر : المرجع السابق.
لأن إقرار البائع بالبيع يتضمن إثبات حقّ المشتري وحقّ الشفيع ، فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري. اهـ (( الشرح الكبير)) (٥٢٥/٥).
في ( ب): ( على ).
في (ب ): ( أو تؤخذ ).
المراد : أن القاضي ينصب أميناً يقبض الثمن من الشفيع للمشتري ويدفعه إلى البائع ، أو يقبض الشقص من البائع للمشتري ويدفعه إلى الشفيع . انظر : المرجع السابق.
أي: ضمان دركها فيما لو استحق الشقص المشفوع. انظر: ((الحاوي)) (٢٨٢/٧ -٢٨٦).
348