348

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

محقق

أمجد رشيد محمد علي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

جدة

وأقام الذي في يده بينةً أن ذلك الغائب أودعه إياها .. قضي عليه بالشفعة ؛ إذ لا تُنافي الوديعةُ الشراءَ(١).

الثاني : إذا ادعى البائعُ البيع(٢)، وادعى الشفيعُ الشِّقْص(٣)، وجحد المشتري(٤) .. ثبتت الشفعة(٥)، فيُنْصَبُ عن(٦) المشتري مَن يقبض الثمن، وتؤخذ(٧) الشفعة من البائع(٨)، وإذا كان المشتري معترفاً .. فعُهْدةُ(٩) الشفيع على المشتري ، وعهدةُ المشتري على البائع.

***

  1. لأنه ربما أوْدَعَه ثم باعه. اهـ ((الروضة)) (٩٨/٥).

  2. أي: وأنكر قبض الثمن كما في ((الوجيز)). انظر: ((الشرح الكبير)) (٥٢٢/٥).

  3. قوله : ( الشقص ) ساقط من ( أ).

  4. أي: جحد الشراء كما في (( الوجيز)). انظر : المرجع السابق.

  5. لأن إقرار البائع بالبيع يتضمن إثبات حقّ المشتري وحقّ الشفيع ، فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري. اهـ (( الشرح الكبير)) (٥٢٥/٥).

  6. في ( ب): ( على ).

  7. في (ب ): ( أو تؤخذ ).

  8. المراد : أن القاضي ينصب أميناً يقبض الثمن من الشفيع للمشتري ويدفعه إلى البائع ، أو يقبض الشقص من البائع للمشتري ويدفعه إلى الشفيع . انظر : المرجع السابق.

  9. أي: ضمان دركها فيما لو استحق الشقص المشفوع. انظر: ((الحاوي)) (٢٨٢/٧ -٢٨٦).

348