خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
تصانيف
•الفقه الشافعي
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر
أبو حامد الغزالي (ت. 505 / 1111)محقق
أمجد رشيد محمد علي
الناشر
دار المنهاج
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
جدة
أحدهما : إذا أحال المشتري البائع على غريم له، ثم رد المشتري المبيع بالعيب.. بطلت الحوالة(١)، ولو أحال البائع على المشتري غريماً فرد المشتري العبد بالعيب.. لم تبطل الحوالة؛ لحق الثالث(٢).
الثاني : لو قال قابض الدين: أحلتني، فقال: وكلتك.. فالقولُ قولُ ربِّ الدين(٣): إني ما أحلتك.
ولو كان النزاع بالعكس.. فالقول قول القابض(٤)؛ لأن الأصل بقاء(٥) دينه في ذمته.
***
= (٢٣٨/٤)، و((الحاوي)) (١٠٤/٨).
(١) هو الأظهر كما في ((المنهاج)) لارتفاع الثمن بانفساخ البيع. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٩٦/٢).
(٢) وهو المذهب سواء أقبض المحتال أم لا، وعليه فلا يرجع المشتري على البائع بالثمن إلاّ بعد تسليمه وإن كانت الحوالة كالقبض؛ لأن الغرم إنما يكون بعد القبض حقيقة لا حكماً، لكن له مطالبته بطلب القبض منه؛ ليرجع على البائع. انظر: المرجع السابق.
(٣) بيمينه؛ لأنه أعرف بإرادته، والأصل بقاء الحقين. اهـ المرجع السابق (٢/١٩٧).
(٤) بيمينه؛ كما في ((المنهاج)). انظر: المرجع السابق (١٩٨/٢).
(٥) في (ب): (لأن الأصل غير براءة الذمة وبقاء...).
318