305

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

محقق

أمجد رشيد محمد علي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

جدة

والأجل(١)، ثم لا يخالف إذنه إلى ما فيه زيادة ضرر(٢)، والله أعلم بالصواب.

***

(١) معتمد كما في ((الروضة)) (٥٢/٤)، وعبارة ((المنهاج)): ( فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته، وكذا المرهون عنده في الأصح ) اهـ انظر: المرجع السابق.

(٢) المراد: أنه لا يجوز للمستعير أن يخالف ما عين له المعير، فمتى خالف .. بطل الرهن على القولين؛ للمخالفة، لا إن رهن بأقلّ مما عيّنه له؛ كأن عيّن له ألف درهم، فرهنه بمئة، فلا يبطل؛ لرضا المعير به في ضمن رضاه بالأكثر. انظر: ((مغني المحتاج)) (١٢٥/٢) و((الروضة)) (٥٢/٤).

305