287

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

محقق

أمجد رشيد محمد علي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

جدة

الحاكمُ البيعَ ورُدَّت السلعةُ إن كانت باقية، أو قيمتُها (١) إن كانت تالفة(٢) ، ويستردُ الثمن.

ولو لم يختلفا ولكن تمانعا وطَلَب كلُّ واحدٍ منهما بدايةَ صاحبِهِ بالتسليم .. فالصحيحُ: إجبارُهما على تسليم العوضين إلى عدل(٣)؛ حتى يسلمَ إلى كلِّ واحدٍ منهما حقَّه، والله أعلم.

***

(١) وهي القيمة يوم التلف في أظهر الأقوال. كما في ((المنهاج)). انظر: ((مغني المحتاج)) (٢/٩٧).

(٢) حسّاً كأن مات، أو شرعاً كأن وقفه أو أعتقه أو باعه أو كاتبه. انظر: المرجع السابق.

(٣) محله فيما لو كان الثمن والمبيع معينين، قال في ((التحفة)) (٤٢١/٤): (ويظهر أن يُلْحَقَ بذلك ما لو كان في الذمّة) اهـ. أما لو كان المبيع معيناً والثمن حال في الذمة.. فيجبر البائع. انظر: ((التحفة)) (٤٢٠/٤) و((مغني المحتاج)) (٢/٧٤).

287