113

خلاصة المختصر ونقاوة المعتصر

محقق

أمجد رشيد محمد علي

الناشر

دار المنهاج

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

جدة

المسجد ، ولا يجوز للجنب، ويجوز للمشرك دخولُ المسجد بإذن مسلم(١) وإن(٢) مكث فيه، إلا المسجدَ الحرام وحَرَمَ مكّة .. فلا يُمَكَّنُ منهما مشرك، والله أعلم.

***

= الحاجة المرور من المسجد؛ لبعد بيته من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد) اهـ انظر: المرجع السابق (٣٨٧/١).

(١) وبشرط وجود الحاجة أيضاً كإسلام وسماع قرآن وبناء المسجد، لا كأكل وشرب. انظر: ((التحفة)) و((حاشية الشرواني)) (٢٧٢/١-٢٧٣) و((مغني المحتاج)) (٧١/١).

(٢) في (أ): (ولا يمكث).

113