كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وقيل: يطرحهما ويصلي عريانا.
(السادس) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا.
(السابع) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده.
____________________
وأجرى الشيخ السعيد الراوندي، دم الكلب والخنزير مجراهما (ها خ) في الحكم وما نعرف من أين قاله، والقياس على جسدهما لا يجوز على (مع خ) أن الجامع منفي (1).
" قال دام ظله ": وقيل يطرحهما، ويصلي عريانا.
هذا قول (مذهب خ ل) الشيخ في المبسوط، ذكره على رواية، وحكى ذلك في الخلاف عن بعض الأصحاب، واختار في النهاية والخلاف والمبسوط على الاحتياط، أن يصلي في كل واحد، وهو المختار، وأشبه بالمذهب، وقال المتأخر:
يصلي عريانا.
لنا في المسألة النقل والاعتبار أما الأول روى صفوان بن يحيى، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل معه ثوبان أصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (2).
لا يقال: هي من المكاتبات، فلا يعمل بها (فلا يعتمد عليها خ) لأنا نقول أنها
صفحة ١١١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١