كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وعفي عن دم القروح والجروح التي لا يرقى، فإذا رقى اعتبر فيه سعة الدرهم.
(الثالث) تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه الصلاة منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة.
(الرابع) تغسل الثياب والبدن من البول مرتين، إلا من بول الرضيع، فإنه يكفي صب الماء عليه، وتكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون والرائحة.
(الخامس) إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه، ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة.
____________________
وابنا بابويه.
ومستنده رواية أبي بصير، قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلا (غير خ ل) دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب، إن رآه وإن لم يره، سواء (1).
وهذه مع ضعفها - من حيث هي غير مستندة، وأن في الطريق أبا سعيد - مشهورة بين الأصحاب مؤيدة بعمل الجماعة.
وأما الدمان الآخران فلا دليل على وجوب إزالتهما قليلا على حسب دم الحيض، بل هو مذهب الشيخ ومن تابعه، وربما يكون الوجه تغليظ نجاستهما وقربهما من دم الحيض.
صفحة ١١٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١