كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وكذا كل واحد منهما (منها خ) منفردا.
وكذا ما يلقح الفحل.
وكذا ما يضرب الصياد بشبكته.
(الرابع) تقدير الثمن وجنسه.
____________________
القصب، على الأصح، إلى آخره أقول: لا خلاف أن بيع المجهول غير صحيح، إلا أن عند الشيخ رحمه الله، أن المعلوم إذا انضم إلى مجهول يصيره بمثابة المعلوم.
وهذه قضية ممنوعة، فالشيخ ذهب إلى الجواز، في هذه المسألة، نظرا إلى ذلك، وتمسكا بروايات ضعيفة.
أما في السمك مع القصب، فبما رواه في التهذيب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، أخرج شئ من السمك، فيباع وما في الأجمة (1).
فيدل باللزوم على أن مع القصب أيضا يجوز، ومثلها رواه ابن سماعة، عن بعض أصحابنا عن زكريا (2)، عن رجل، ورواه أيضا سهل بن زياد (3).
وما رواه الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس أن يشتري الآجام، إذا كان فيها قصب (4).
صفحة ٤٤٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١