كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته وإن ضم إليه القصب على الأصح.
وكذا اللبن في الضرع، ولو ضم إليه ما يحتلب منه، وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها.
____________________
بالعقود (1) وأحل الله البيع (2) فإن وردت رواية بالبطلان، فليقل به (بالبطلان خ).
وقد اعتبرت كتب الأخبار فما ظفرت بها، إلا بما رواه الشيخ في التهذيب في باب الزيادات مرفوعا إلى محمد بن أبي العيص (الفيض خ ل)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى (يشتري خ ئل) ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتريه قال: نعم فليذقه، ولا يذوقن ما لا يشتري (3).
وفي الاستدلال بها ضعف لأن محل النزاع أن البيع هل يبطل مع عدم الذوق أم لا، فليس (وليس خ ل) في الرواية ما يدل عليه.
ونحن بعد من وراء الاعتبار (4) وشيخنا جزم بالجواز، نظرا إلى ما ذكرنا، وثمرة الخلاف ظاهرة، والله أعلم.
" قال دام ظله ": ولا يجوز بيع سمك الآجام، لجهالته، وإن ضم إليه
صفحة ٤٤٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١