كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وفي الكفارة قولان، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون، إلا مع الاضطرار.
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة، ويكف عمن يرى حرمتها.
ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام.
(النظر الثالث) في التوابع:
وهي أربعة.
(الأول) في قسمة الفئ: يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل، ثم ما يحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي، وبما يرضخ لمن لا قسمة له كالنساء والكفار، ثم يخرج الخمس، ويقسم الباقي بين المقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل حتى الطفل، ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة وكذا من يلتحق بهم من المدد.
____________________
المبسوط، حمل النهي على الكراهية، وهو خلاف الأصل.
" قال دام ظله ": وفي الكفارة قولان.
القولان للشيخ، قال في النهاية: لو هلك المسلمون فيما بينهم، لم يلزم المسلمين الدية، وسكت عن الكفارة، والظاهر عدم الوجوب.
وقال في المبسوط: يلزم الكفارة، لا الدية تمسكا بقوله تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة (1)، وهو اختيار المتأخر، وبه أعمل.
صفحة ٤٢٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١