كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
ويحرم بإلقاء السم.
وقيل: يكره.
ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز.
وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين ولا دية.
____________________
تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا (1) والأمر يقتضي الوجوب، وفي الجواز بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (2) ألا إن العمل بالأول أظهر، وأحوط، وأشبه، لأن المراد من الآية الأخيرة، لا تلقوا ما لم تكونوا مأمورين (3) (والوجهان قد ذكرهما في المبسوط واختار الأول على الأولوية خ).
" قال دام ظله ": ويحرم بإلقاء السم، وقيل: يكره.
القول بالكراهية للشيخ في المبسوط، والتحريم ذكره في النهاية، وهو في رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يلقى السم في بلاد المشركين (4) وعلى ما ذكره في
صفحة ٤٢٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١