كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
(الثامن) من نذر أن يطوف على أربع.
قيل: يجب عليه طوافان.
وروي ذلك في امرأة نذرت.
وقيل: لا ينعقد، لأنه لا يتعبد بصورة النذر.
____________________
صفوان، عن يزيد بن خليفة، قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام، أطوف حول الكعبة وعلي برطلة، فقال لي بعد ذلك: قد رأيتك تطوف حول الكعبة، وعليك برطلة؟ لا تلبسها حول الكعبة، فإنها من زي اليهود (1).
وحملها في التهذيب على الكراهية، وهو أشبه، لأن القرينة دالة عليه، وهو اختيار شيخنا في الدرس.
" قال دام ظله ": من نذر أن يطوف على أربع، قيل يجب عليه طوافان، إلى آخره.
القائل هذا هو الشيخ في النهاية والمبسوط، مستدلا بما رواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، فقال: تطوف أسبوعا ليديها، وأسبوعا لرجليها (2).
لكن السكوني ضعيف، وهي مخالفة للأصل، ولو عمل بها عامل جاز، والحق أن نقضيه بالحكم على المرأة، جمودا على النقل (3).
وفي معناها أخرى، عن محمد بن ميسر، عن ابن الجهم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام (4) ولفظها مطابق لها.
صفحة ٣٨١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١