كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
(السادس) قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة، والكراهية أشبه، ما لم يكن الستر محرما.
(السابع) كل محرم يلزمه طواف النساء، رجلا كان أو امرأة، أو صبيا، أو خصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.
____________________
عمار (في حديث) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن المفرد للحج، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجل طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد ما يأتي من منى (1).
والشيخ جمع بينهما، فحمل هذه على حال الاختيار، وهو حسن، والأولى على الاضطرار، وهو عدول، ففي حمل الروايتين على الضرورة تسامح.
والذي ينبغي أن يستدل به، أن يقال: الحج مرتب بعضه على بعض، فلا يجوز التقديم، ومع الضرورة المانعة من الرجوع إلى مكة جائز.
أما الأول، لئلا يختل الترتيب، ولرواية إسحاق (2) ولما رواه علي بن حمزة عن أبي الحسن عليه السلام، قال: لا يجوز تقديم طواف النساء على منسك (3).
وأما الثاني، فلقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج (4) وللرواية الأولى لئلا تطرح.
وذهب المتأخر إلى أنه لا يجوز على حال، والأول أظهر بين الأصحاب.
" قال دام ظله ": لا يجوز الطواف، وعليه برطلة.
هذا مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، تمسكا بما رواه الحسين بن سعيد، عن
صفحة ٣٨٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١