كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
أما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.
وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
وقيل: يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، وما زاد مستحب.
ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.
والأخرس يجزيه تحريك لسانه والإشارة بيده.
(الثالث) لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان، والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجال (للرجل خ).
____________________
(قال دام ظله): أما القارن فله أن يعقد بها، أو بالإشعار، أو التقليد، على الأظهر.
أقول: لا خلاف في أن الإحرام للمتمتع والمفرد لا ينعقد إلا بالتلبية، وأنما اختلف في القارن، فذهب الشيخ وأتباعه (إلى ظ) أنه ينعقد بها وبالإشعار والتقليد، وهو اختيار سلار وابن البراج، وقال المرتضى والمتأخر أنه لا ينعقد إلا بالتلبية، والأول أظهر في الفتاوى.
(قال دام ظله): وقيل: يضيف إلى ذلك، إن الحمد والنعمة والملك لك، إلى آخره.
القائل هو الشيخ وأتباعه، ولا تردد فيه، اللهم إلا أن يقال: أن إضافة ذلك ليس (ليست ظ) على الوجوب.
وبالإضافة وردت رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وكذا رواية ابن عمار عنه عليه السلام (2).
صفحة ٣٤٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١