كشف الرموز في شرح المختصر النافع
محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
الإیلخانیون (فارس، العراق، شرق ووسط الأناضول)، ٦٥٤-٧٥٤ / ١٢٥٦-١٣٥٣
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
الفاضل الآبي (ت. 690 / 1291)محقق
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
وقيل: يجوز تقديم الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء، ويعيد لو وجده.
ويجزي غسل النهار ليومه، وكذا الليل لليلته ما لم ينم.
ولو أحرم بغير غسل أو بغير صلاة أعاد.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر، أو عقيب فريضة، ولو لم يتفق فعقيب ست ركعات، وأقله ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والصمد، وفي الثانية الحمد والجحد، ويصلي نافلة الإحرام ولو في وقت الفريضة ما لم يتضيق.
وأما الكيفية فتشتمل على الواجب والندب:
فالواجب ثلاثة:
(الأول) النية وهي أن يقصد بقلبه إلى الجنس من الحج أو العمرة، ____________________
أما الأول فلأنه لا خلاف أن الحلق أفضل من تركه، وأفضل الخلق، لا يخل بالأفضل.
وأما الثاني فمبرهن (فقد برهن خ) عليه في أصول الفقه، وكذا ظاهر الروايات دال على الوجوب (1)، وقد قيل في قوله عز من قائل: " ثم ليقضوا تفثهم " (2) التفث هو الحق.
" قال دام ظله ": وقيل يجوز تقديم (أن يقدم خ) الغسل على الميقات، لمن خاف عوز الماء، ويعيد لو وجده.
صفحة ٣٤٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬١٩١