69

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

محقق

محمد زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

مسكين مد برٍ ، أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً.

والمتمتع والقارن عليه دم نسك شاة، إن لم يكن من مستوطن الحرم وتقدم، وإذا عدما الهدي، صاما ثلاثة أيام في الحج، والأفضل آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وإن شاء إذا فرغ من أفعال الحج، فإن فاته ذلك صامها أيام التشريق، فإن لم يفعل قضاها وعليه دم، ولا يجب تتابع ولا تفريق.

والمحصر: إذا لم يجد الهدي، يصوم عشرة أيام ثم يحل، ومن كرر محظوراً من جنس، غير قتل صيد، بأن حلق أو قلم أو لبس أو تطيب مراراً قبل التفكير، فقدية واحدة، وإن فعل محظوراً من أجناس مثل أن

60