68

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

محقق

محمد زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

لزينة، ويسن لها خضاب بالحناء عند الإحرام ويكره بعده.

الفصل الرابع في الفدية : وهي ما يجب بسبب نسك أو حرم فدية اللبس والطيب، وتغطية الرأس، وإزالة أكثر من شعرتين على التخيير، ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مد(١) بر، أو نصف صاع من غيره.

وفي شعرة أو ظفر، طعام مسكين، والبعض في ذلك كالكل.

ويخير في جزاء صيد؛ بين مثل يذبحه ويسلمه للمساكين، أو تقويمه بدراهم بالموضع الذي أتلفه فيه، وبقربه يشتري به طعاماً يجزئ في الفطرة، فيطعم كل

(١) المد: هو ملء الكفين من بر. والصاع: أربعة أمداد.

59