61

جامع المناسك الثلاثة الحنبلية

محقق

محمد زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٣٩٨ هجري

مكان النشر

بيروت

الثالث : تغطية الذكر رأسه - والأذنان منه - ولو بسير أو قرطاس فيه دواء أو لا، وعصابة لصداع، وطين طلاه به أو بحناء أو غيره ولو لمذر، فعليه الفدية وإن استظل بمحمل أو بمحارة ونحوهما، حرم ويفدي، وكذا لو استظل بثوبٍ ونحوه راكباً أو نازلاً، لا بنحو خيمة، ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية.

ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ولا شيء عليه، إن حمل على رأسه شيئاً، أو وضع يديه عليه، أو نصب حياله ثوباً لحر أو برد، وأمسكه أحد أو رفعه على عود ونحوه، كما لو استظل بخيمة أو شجرة، فإن تأذى بكشفه، فله تغطيته ويفدي.

ويحرم على المرأة تغطية وجهها وتسدلالحاجة، وعند ((أبي حنيفة)) لا فدية إلا إذا فعلت ذلك يوماً كاملاً

52