جامع المناسك الثلاثة الحنبلية
محقق
محمد زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٣٩٨ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
جامع المناسك الثلاثة الحنبلية
أحمد بن محمد المنقور (ت. 1125 / 1713)محقق
محمد زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٣٩٨ هجري
مكان النشر
بيروت
الفصل الثالث في محظورات الإحرام : وهي ما يحرم على المحرم فعله وهي تسع،
الأول : إزالة الشعر من جميع البدن بحلق أو غيره، فإن كان له عذر من مرض أو قمل أو قروح، أزاله وفدى، كأكل الصيد لضرورة.
الثاني : تقليم الأظفار إلا من عذر، فإن أزال ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فأكثر ولو ناسياً، فعليه دمٌّ، وفي أقل من ذلك طعام مسكين، فإن خرج بعينه شعر، أو كسر ظفره فأزاله، أو قطع جلدة عليها شعر فلا شيء عليه، وإن حلق رأسه بإذنه، أو وهو ساكت فدى، وإن مشط شعره أو خلله وانفصل بذلك شيء وجب فداه. وإن شك هل انفصل بذلك أو كان ميتاً قبلُ، سُنَّت الفدية.
51