أما ما قاله جدي (قدس سره)؛ من أنه يقال لمن يشتغل بالتواريخ، إلى آخره؛ فلا يخفى ما يتوجه عليه، والأمر سهل.
وللعلماء اختلاف في تحديد الخبر وعدمه، فقيل: (لا يحد لعسره) (1) كما في العلم.
وقيل: لأنه ضروري (2).
وكونه ضروريا لوجهين:
أحدهما: أن كل أحد يعرف أنه موجود، وهذا خبر خاص، وإذا كان الخاص ضروريا كان العام ضروريا؛ لأنه جزؤه.
ورد بأنه مبني على أن تصور هذا الخبر بكنهه ضروري، وكون العام أي مطلق الخبر ذاتيا له لا عرضيا؛ فالإثبات غير ظاهر.
وفي كلام بعض المحققين الجواب بما حاصله: أنه لا يلزم من حصول أمر تصوره؛ إذ لا يلزم من الحصول التصور، وقد يتقدم التصور على الحصول فيتصور وهو غير حاصل، وإذا تغايرا فالمعلوم ضرورة هو نسبة الوجود إليه إثباتا، وهو غير تصور النسبة التي هي ماهية الخبر.
قيل: ومراد المجيب بالنسبة التي هي ماهية الخبر النسبة مع المنتسبين؛ لأن النسبة والإضافة قد تطلقان على مجرد النسبة وقد تطلقان عليها مع معروضها، ويسمى مضافا غير حقيقي.
وقيل: إن حاصل ما ذكره أن الضروري هو العلم بحصول النسبة،
صفحة ٨
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.