ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواة في الطريقين.
ولا يخفى أن هذا الكلام يعطي كون خبر الواحد حجة وإن لم يكن (1) عليه الإجماع؛ إذ (2) الإجماع المدعى سابقا من الشيخ إذا لم يكن له معارض، وحينئذ يحتاج إثبات العمل بهذا النوع من الأخبار إلى الدليل المقرر في الأصول، وإثباته بها مشكل، وقد حررناه في حاشية التهذيب.
ونقلنا عن العلامة في النهاية الاحتجاج له: بأن في ترك العمل ضررا مظنونا، ودفع الضرر المظنون واجب، فيجب العمل بالخبر.
وفي هذا الدليل كلام ذكرته هناك، ونزيد هنا أن المحقق في المعتبر قال في جملة ما قدمناه عنه: وما أعرض عنه الأصحاب، أو شذ يجب اطراحه؛ لوجوه:
أولها: أن مع خلوه من المزية يكون جواز صدقه مساويا لجواز كذبه، فلا يثبت الشرع بما يحتمل الكذب.
الثاني: إما أن يفيد الظن أو لا يفيد، وعلى التقديرين لا يعمل به، أما بتقدير عدم الإفادة فمتفق عليه، وأما بتقدير إفادة الظن فمن وجوه ثلاثة:
أحدها: قوله تعالى «ولا تقف ما ليس لك به علم» (3).
الثاني: قوله تعالى «إن الظن لا يغني من الحق شيئا»* (4).
الثالث: قوله تعالى «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»* (5).
صفحة ٢٧
الجزء الأول
كتاب الطهارة
أبواب المياه وأحكامها
أبواب حكم الآبار
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
أبواب الأغسال المفروضات والمسنونات
أبواب الجنابة وأحكامها
أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس
[تتمة كتاب الطهارة]
أبواب التيمم
أبواب تطهير الثياب والبدن من النجاسات.
أبواب الجنائز.
كتاب الصلاة
أبواب الصلاة في السفر
أبواب المواقيت.
تتمة كتاب الصلاة
أبواب القبلة
أبواب الأذان والإقامة
أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها.
أبواب الركوع والسجود
[أبواب القنوت وأحكامه]
[تتمة كتاب الصلاة]
أبواب السهو والنسيان
أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز من اللباس والمكان.