897الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥فله سلبه".م ١٨٦٤ - وقد اختلف أهل العلم في السلب يدعيه (١) من يذكر أنه قاتل.فقالت طائفة: من أصحاب الحديث: لا يعطى إلا ببينة؛ لأن مدع، واستدلت بهذا الحديث، ورأت أن يعطى من ثبت له شاهد واحد، ويحلف معه.قال الليث بن سعد له سلبه إذا علم ذلك، وليس له من ماله [١/ ١٧٢/ألف] شيء سوى السلب الذي عليه.وفيه قول ثان: وهو أن يعطاه إذا قال: إنه قتله ولا تقبل على ذلك بينة، هذا قول الأوزاعي.١٨ - باب الحكم بالسلب القاتل مبارز أو غير مبارز(ح ٨٤٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: من قتل كافرًا فله سلبه.(ح ٨٥٠) وأنه قال: من قتل فله سلبه.(١) في الأصل "يدعه" والتصحيح من الأوسط.4 / 86نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي