897

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

فله سلبه".
م ١٨٦٤ - وقد اختلف أهل العلم في السلب يدعيه (١) من يذكر أنه قاتل.
فقالت طائفة: من أصحاب الحديث: لا يعطى إلا ببينة؛ لأن مدع، واستدلت بهذا الحديث، ورأت أن يعطى من ثبت له شاهد واحد، ويحلف معه.
قال الليث بن سعد له سلبه إذا علم ذلك، وليس له من ماله [١/ ١٧٢/ألف] شيء سوى السلب الذي عليه.
وفيه قول ثان: وهو أن يعطاه إذا قال: إنه قتله ولا تقبل على ذلك بينة، هذا قول الأوزاعي.
١٨ - باب الحكم بالسلب القاتل مبارز أو غير مبارز
(ح ٨٤٩) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: من قتل كافرًا فله سلبه.
(ح ٨٥٠) وأنه قال: من قتل فله سلبه.

(١) في الأصل "يدعه" والتصحيح من الأوسط.

4 / 86

الإشراف على مذاهب العلماء | أصول