853

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

م ١٨٠٦ - وأما السامرة فأعلى شيء رويناه في أمرهم خبر عمر بن الخطاب أنه كتب: أنهم طائفة من أهل الكتاب، ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب.
ورخص يعقوب في ذبائحهم، ومناكحة نسائهم إذا كانوا يهودًا أو نصارى.
٤ - باب أخذ الجزية من عبدة الأوثان من العجم وسائر المشركين سوى اليهود والنصارى، والمجوس
م ١٨٠٧ - واختلفوا في أخذ الجزية من سائر المشركين سوى اليهود، والنصارى، والمجوس.
فقالت طائفة: تؤخذ منهم الجزية، وإن لم يكونوا من أهل الكتاب من عبدة الأوثان، والنيران، وكل مشبهة في الأرض، وكل جاحد ومكذب، بربوبية الرب ﵎، والسنة فيهم أن يقاتلوا على الإِسلام، فإن هم أبوه وبذلوا الجزية قبلت منهم، ثم كانوا في حالهم وتحريم مناكحتهم، وذبائحهم وغير ذلك من أمورهم المجوس، هذا قول الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر.
قال أبو عبيد: العجم تؤخذ منهم الجزية على كل حال، قال أبو عبيد: الأمر عندنا في الصابي على ما قال مجاهد، والحسن، والحكم، والأوزاعي، ومالك: أنهم كالمجوس.

4 / 42

الإشراف على مذاهب العلماء | أصول