850الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥وقال آخرون: إن حكم عمر ماض عليهم، يؤخذ منهم ما صالحهم عليه عمر بدلا من الجزية، وحكم ما يؤخذ منهم حكم الجزية لا حكم الصدقة، ويوضع في مال بيت الفيء.فممن رأى أن تضعف عليهم الصدقة، ابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، والشافعي، ويعقوب.وقد روى عن عمر بن عبد العزيز (١): أنه أبى علي نصارى بني تغلب إلى الجزية.وقال: لا والله إلا الجزية [١/ ١٦١/ألف] وإلا فقد آذنتكم بحرب.وممن كان يرى أكل ذبائح نصارى بني تغلب النخعي، والشعبى، والزهري، وعطاء الخراساني، والحكم، وحماد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.٢ - باب أخذ الجزية من المجوس(ح ٨٢٥) روينا عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله- ﷺ أخذها يعني الجزية من مجوس هجر، وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب.(١) في الأصل عمر بن الخطاب، والتصحيح من الحاشية المخطوطة.4 / 39نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي