707الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر النيسابوري - ٣١٨ هجريمحقق أبو حماد صغير أحمد الأنصاريالناشرمكتبة مكة الثقافيةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٥ هجريمكان النشررأس الخيمةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتالمذاهب الفقهية الأربعة وأصولها•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالسامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥(ح ٧١٣) وثبت أنه قال: "اللهم ارحم المحلقين ثلاثًا، قالوا: والمقصرين قال: والمقصرين".قال أبو بكر: وفي دعاء رسول الله- ﷺ -للمحلقين ثلاثًا وتأخيره الدعاء للمقصرين مرة، دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير.وممن كان يستحب الحلق ويقدمه على التقصير الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.١٥٧٣ - وقد أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ، إلا شيئًا ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجه يحجَها الإنسان.قال أبو بكر: يجزئ ذلك.٢٣٢ - باب أخذ الأظفار مع حلق الرأس(ح ٧١٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ لما حلق رأسه قلم أظفاره.3 / 355نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي