706

الإشراف على مذاهب العلماء

محقق

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هجري

مكان النشر

رأس الخيمة

قال أبو بكر: ويحتمل لو قال قائل: إذا كان واجبًا فعلم أن الفقراء أخذوه يجزيه، لأنهم أخذوا حقًا لهم، وإن كان فيهم غنى لم يجزه حصة الغنى، وإن لم يعلم من أخذه لم يجزه، وإن كان تطوعًا فلا شيء عليه لأنه لم يفرط وأصله التطوع.
أبواب الحلق والتقصير [١/ ١٣٢/ألف]
٢٣١ - باب حلق الرأس بعد الفراغ من الذبح أو النحر واستحباب التيامن في الحلق وفضل الحلق على التقصير في الحج والعمرة واختيار ذلك
(ح ٧١١) ثبت أن رسول الله- ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع.
(ح ٧١٢) وأنه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناول الحالق شقه الأيسر فحلقه.
م ١٥٧٢ - وروينا عن ابن عباس أنه أمر أن يبدأ بالشق الأيمن، وبه قال الشافعي.

3 / 354